لا تنشر هنا

الحكومة تحدد كيفية منح بطاقة الصحافة المهنية وفق القوانين الجديدة

كوثر منار-جديد24

أكدت وزارة الثقافة والاتصال أن مشروعي المرسومين المتعلقين على التوالي بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها بالنسبة للصحافي المهني، وكذا تحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها بالنسبة للصحافي المهني المعتمد، اللذين صادق عليهما المجلس الحكومي، أمس الخميس، يرومان تعزيز الحماية القانونية لممارسة مهنة الصحافة.

وأفاد بلاغ للوزارة أن وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، ذكر أثناء تقديمه لمشروعي المرسومين أمام المجلس، بالمكتسبات القانونية المتعلقة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الديمقراطية وتعددية الإعلام، كما أوضح أن مشروعي المرسومين يهدفان إلى تعزيز ورش إصلاح منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، وكذا الشروط والشكليات الواردة في كل من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين والقانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

وأكد الوزير أن إعداد مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، تم بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة في شأنه، تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 89.13، الذي نص، من جهة، على الوثائق التي يتعين على الصحافي الإدلاء بها للمجلس الوطني للصحافة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة، أو تجديدها، ومن جهة ثانية، على الشروط الواجب توفرها في نموذج البطاقة المهنية ذات الصلة.

وجدير بالذكر، أن مشروع هذا المرسوم حدد تاريخ صلاحية بطاقة الصحافة المهنية ابتداء من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، وذلك استكمالا لمقتضيات القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الذي يحدد سلفا مدة صلاحية البطاقة في سنة واحدة، بموجب المادة 8 منه.

كما صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، وذلك تفعيلا للمقتضيات المنصوص عليها في وتعالقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ولا سيما المادتين 26 و28 منه.

وأضاف الأعرج أن مشروع هذا المرسوم، يبين الوثائق التي يتعين على الصحافي المهني المعتمد الإدلاء بها للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أولتجديدها، رفقة طلب مكتوب توجهه المؤسسة الإعلامية أو وكالة الأنباء أو هيأة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها، إلى المصالح المختصة بالسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

كما أن مشروع المرسوم يبين -بحسب الوزير- نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحبها مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة أو نسخة من جواز السفر واسم المؤسسة أوالمؤسسات الإعلامية التي يزاول فيها مهنته أويتعامل معها.

ويذكر أن مشروع هذا المرسوم حدد كذلك تاريخ صلاحية بطاقة الصحافة المهنية، وذلك استكمالا لمقتضيات القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى