قضايا وحوادث

قـاض يرفـض البـت فـي ملـف

جديد24

ابتدعت هيأة حكم بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية أسلوبا جديدا في التفسير القانوني، بعد أن منحت لنفسها اختصاصا ليس من حقها، بإحالة ملف كان مطروحا عليها على هيأة أخرى، بعد أن قررت تأخيره وإحالته على غرفة أخرى، دون أي سند قانوني.

وأفادت يومية «الصباح» في عدد اليوم الخميس ،أن القضية التي أثارت نقاشات قانونية تخص ملفا كان معروضا، الأسبوع الماضي، على إحدى الهيآت بالمحكمة للنظر في اتهام زوج لزوجته بإخراجه من بيت الزوجية، ورفضها الرجوع إليه، ما دفعه إلى تقديم شكاية في الموضوع أحيلت على النيابة العامة التي قررت متابعة الزوجة وإحالتها على جلسة المحاكمة.

وخلال مناقشة الملف، في جلسة 16 ماي الجاري، تدخلت النيابة العامة وتقدمت بملتمس إحالة الملف على شعبة الجنحي العادي، على اعتبار أن الهيأة المعروض عليها الملف تنظر في القضايا التي تكون فيها الزوجة ضحية وليست متهمة. وهو الملتمس الذي عارضه المطالب بالحق المدني الذي اعتبر أن على هيأة المحكمة أن تناقش الملف وتصدر حكمها في الموضوع طبقا لما تراه مناسبا، بالنظر إلى أنه لا يوجد في القانون ما يمنحها صلاحية إحالة القضية على هيأة أخرى.

وأضافت المصادر ذاتها أن هيأة المحكمة كان لها رأي آخر, إذ بلغت محامي الطرف المدني أن هناك عرفا يجعل منها مختصة في النظر في قضايا العنف ضد النساء.

جواب المحكمة دفع محامي الطرف المدني إلى إيضاح الأمر، مشيرا إلى أن الفيصل هو القانون وليس العرف، لتتم إجابته حسب المصادر عينها بأن “ملاحظتك وملتمسك سجل وأنا أتخذ القرار الذي يبدو ملائما، التأخير لجلسة 23/5/2019 زوالا مع الاحتفاظ بتوصل الأطراف” كان هذا جواب المحكمة.

القرار الذي اتخذته المحكمة هو الإحالة على هيأة أخرى مع التأخير لجلسة غد (الخميس)، وهو القرار الذي اعتبر غير قانوني بالنظر إلى أنه يدخل في إطار الامتناع عن الفصل في ملف معروض عليها، على اعتبار أن الفصل 2 من التنظيم القضائي ينص على أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة، كيفما كان نوعها، باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب، زيادة على أن القاضي في مادة الجنح يصدر حكما إما بالبراءة أو الادانة او الاعفاء من العقاب أو عدم الاختصاص، أو سقوط الدعوى العمومية، ولا يمكنه أن يحيل ملفا على هيأة أخرى، دون تعليل قراره.

وتساءلت مصادر عن السند الذي اعتمدته المحكمة للإحالة على هيأة أخرى، على اعتبار أن المشرع حدد طرق الإحالة والتي لا تخرج عن الإحالة الفورية في حال المتابعة في حالة اعتقال، والإحالة بموجب استدعاء مباشر، والإحالة بناء على تحريك الدعوى العمومية، والإحالة من قبل قاضي التحقيق بناء على الأمر بالإحالة، والإحالة من قبل محكمة أخرى للاختصاص، والإحالة من قبل رئيس المحكمة في حالة الاستدعاء المباشر للجلسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى