هام..السجن ينتظر مصوري المواطنين في الأماكن الخاصة
أصدر رئيس النيابة العامة منشورا جديدا موجها إلى المسؤولين القضائيين يتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد، وذلك تفاعلا مع الجدل الدائر حاليا في المغرب حول منع التصوير في الفضاء العام .
وأوضح منشور محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة الإطار القانوني الناظم لمنع تصوير الأفراد حماية للحياة الخاصة، المتمثل بالأساس في قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وبعض المقتضيات المتفرقة بين قانون الصحافة، وقانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتشمل أوجه هذه الحماية منع التقاط، أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها، علاوة عن منع تثبيت أو تسجيل أو بث، أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.
وتصل العقوبات المقررة لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد إلى ثلاث سنوات حبسا، بغض النظر عن جنس الفاعلين أو الضحايا، وكيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء مثل الهاتف المحمول، أو آلات التسجيل السمعي البصري، أو الأنظمة المعلوماتية أو أي أداة أخرى.
ولفت منشور رئيس النيابة العامة الانتباه إلى أن منع التصوير يقتصر على المكان الخاص، من خلال استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، وتدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية، والهواتف المحمولة، والحواسيب، وعموما أي وسيلة تتيح القيام بتلك الأفعال، ومكان وجود الشخص المعني بالصورة في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم، ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله. ويدخل ضمن الحياة الخاصة، أيضا، بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص، أو صورته، أو بث أو توزيع ادعاءات، أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو، أو شريط صوتي دون موافقة صاحبه. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة.
واستثنى رئيس النيابة العامة المبلغين عن الفساد من خلال مراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا، والمبلغين عن الجرائم والذين قد يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات، أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة