سلايدرقضايا وحوادث

وزارة الداخلية تُصدر دورية حول تسمية الشوارع بالمملكة

أصدر عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، دورية جديدة حول تسمية الساحات والطرق العمومية في المملكة، بعد الجدل الذي أثير مؤخراً حول تسمية أزقة وشوارع بأسماء مشرقية ورجال دين يحملون “أفكار متطرفة”.

وقالت وزارة الداخلية إن الدورية الجديدة تأتي لمعالجة بعض الاختلالات التي أفرزتها الممارسة العملية في ظل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، موضحة في ذات السياق المساطر والكيفيات المرتبطة بتسمية الساحات والطرق العمومية، عندما تكون هذه التسمية تشريفاً عموميا أو تذكيراً بحدث تاريخي، مشيرة إلى كيفيات مصادقة المجالس الجماعية على التسميات التي لا تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي.

وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية أنه بالنسبة للتسميات التي تكون تشريفاً عموميا، أو تذكيراً بحدث تاريخي، فإنها لا تكون قابلة للتنفيذ، إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الاقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل 20 يوماً من تاريخ التوصل بها من طرف رئيس المجلس، مؤكدا في هذا الصدد أن التسميات التي تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي تنقسم إلى شقين، الأول يخص التسميات التي تحمل اسم الملك محمد السادس وأسماء العائلة الملكية، أما الشق الثاني فيتعلق بتلك التي تمثل تشريفا عموميا، دون أن تحمل الأسماء قبله، أو تذكيرا بحدث تاريخي.

وأوضح لفتيت، أنه بعد المداولة بشأن هذه التسميات من قبل المجلس الجماعي المعني، يجب على عمال العمالات والأقاليم، قبل مباشرة مسطرة التأشير على المقررات المتعلقة بها، إحالة الملف المتعلق على مصالح هذه الوزارة مرفوقا بالوثائق المتعلقة بالموضوع.

وبخصوص التسميات التي تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي، فتورد وزارة الداخلية أن هذا النوع من التسميات تتميز بكونها تهم على سبيل المثال، لا الحصر التسميات التي لها وزن تاريخي وحمولة ثقافية، لاسيما المتعلقة بأعلام الأدب والفكر والعلم والدين والسياسة والأحداث التاريخية وأسماء المواقع الجغرافية بالدول الصديقة والشقيقة، إلخ.

وفي هذا الصدد، شدد وزير الداخلية على أنه، بعد المداولة بشأن هذا الصنف من التسميات من قبل المجلس الجماعي المعني، يتعين على رئيس المجلس موافاة عامل العمالة أو الإقليم بملف يتضمن مذكرة معدة وموقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي تحدد دوافع اختيار التسمية، ونبذة تاريخية عن الشخصية أو الحدث التاريخي أو الموقع الجغرافي المقترح إطلاق اسمه على الساحة أو الطريق العمومية معدة وموقعة من رئيس المجلس الجماعي.

لفتيت أوضح بخصوص التسميات التي لا تكون تشريفا عموميا، أو تذكيرا بحدث تاريخي أنها لا تخضع للتأشير من طرف عامل العمالة أو الإقليم، داعيا عمال ممثلي الإدارة الترابية إلى تفعيل الآليات المنصوص عليها بالقانون التنظيمي للجماعات من خلال التعرض على النقط المدرجة بجداول الأعمال أو على المقررات المتعلقة بالتسميات المتخذة دون احترام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتلك التي لا تتناسب مع توجهات ومبادئ المملكة، وأن يكون اختيار تسميات الساحات والطرق العمومية معللا ولا يستند إلى دوافع شخصية أو يكون مرتبطا باستغلال مواقع النفوذ والامتياز، كما يجب ألا تكون التسميات المذكورة مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة.

كما حسمت دوية وزارة الداخلية، الجدل في استغلال بعض المنتخبين إطلاق أسماء الشوارع والأزقة حسب منظورهم الفكري أو الإيديولوجي، إذ تشدد على ضرورة إحالة الأسماء التي تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي على أنظار لجنة علمية يترأسها عامل العمالة أو الإقليم، والمكونة من ممثلي القطاعات المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والثقافة وممثلي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والمجلس العلمي ومؤرخي المنطقة وأعلامها، إضافة إلى كل شخص تعتبر مشاركته مفيدة لأشغالها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى