السياسيةسلايدر

المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول القاسم الانتخابي

جديد24

حسمت المحكمة الدستورية، الجدل حول دستورية القاسم الانتخابي، حيث أصدرت رقم 118/21 بخصوص مدى دستورية مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب.

وقضت المحكمة في قرارها، أن التعديل المتعلق بالمادة 84 من القانون التنظيمي بخصوص القاسم الانتخابي على أساس المسجلين “لا يوجد فيه ما يخالف بالدستور، وبالتالي يكون اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين قد اعتمد رسميا في انتظار استكمال المسطرة التشريعية ونشره بالجريدة الرسمية”.

وكان البرلمان المغربي قد صوت على اعتماد القاسم الانتخابي، على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، خلال الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية.

كما صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وصوتت أحزاب “الاستقلال” و” الأصالة والمعاصرة” والتجمع الدستوري” و”الاتحاد الإشتراكي” و”التقدم والاشتراكية”، داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب لصالح تعديل “القاسم الإنتخابي” على أساس المسجلين مع “إلغاء العتبة” نهائيا (29 صوت) مقابل رفض حزب العدالة والتنمية (12صوت).

المشروع أُدخلت عليه تعديلات همت أساسا اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وتوسيع حالات التنافي.
و يطرح المشروع تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.

و ينص على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.

ويُقِرّ، بصحة لائحة الترشيح التي تبين ، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، حيث يعاد، بحكم القانون، ترتیب المترشحين المتواجدين في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.

و يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى