قضايا وحوادث

محامي عن بوعشرين..مشتبه في تورطه في قضية نصب وخيانة الأمانة والتدليس

في تفاصيل هذه القضية حسب شكاية مقدمة من مواطنة مغربية تشتغل أستاذة للتعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية، تشتكي من خلالها من محامي بهيئة الرباط وهو أحد محامي توفيق بوعشرين المتابع في قضايا تهم الاتجار بالبشر، وتشتكي منه في التورط في ضياع حقها في تملك مؤسسة تعليمية خاصة بمدينة تمارة.

الضحية أكدت في شكايتها إنه بحكم تواجدها ببلاد المهجر قامت بانجاز وكالة مفوضة لشريكتها والتي هي أختها، لتنوب عنها في انجاز مشروع مؤسسة تعليمية خاصة، في 2009، حيث عملت الشريكتين على وضع قانون أساسي لتأسيس شركة وأصبح بموجب هذا القانون تقاسم الأسهم بنسبة خمسون في المائة لكل واحدة على أن يكون التسيير مناصفة بين الطرفين.

إلا أنه بعد اطلاع هذه الأخيرة على الوثيقة الرسمية للشركة، إكتشفت ما وصفته ب”تلاعبات الشريكة” بخصوص عدم تسجيل اسمها في الرخصة وتماطلها في مدها بملف المؤسسة، اقترحت الضحية انجاز قانون أساسي جديد للمؤسسة في اسم شخص معنوي، لتسافر بعد ذلك المعنية بالأمر لأمريكا حيث تقيم، وتفتح شريكتها أبواب المدرسة في نفس السنة، الأمر الذي سيجعل المشتكية تقف على أنه لم يتم إيداع القانون الأساسي للشركة بالمحكمة التجارية والأكاديمية الجهوية كما تم الاتفاق.

كل هذا وذاك، دفع المشتكية لعزل شريكتها عن الوكالة التي سبق انجازها، لتقوم فيما بعد بتوكيل المحامي المذكور للنيابة عنها، محاولة منها لسلك القانون في تجنب نصب الشريكة، إلا أن المحامي المذكور حسب إفادة المشتكية كان نصاب أكبر من الشريكة ذاتها، لتسقط الضحية في عملية نصب أخرى لكن هذه المرة بزي المحاماة، فالمحامي يرفض إعطائها المعلومات الكافية عن ملف قضيتها بل لا يجيبها في الهاتف، مما خلق لديها توجس وخوف من تلاعبات وشراء ذمة محاميها من طرف شريكتها.
وهو ما وقع فعلا، فالمشتكية أكدت أنها بعد محاولات كثيرة قامت بالاطلاع على الوثائق المتعلقة بالمؤسسة، حيث صدمت بعم تسجيل اسمها بالسجل التجاري ولا بالتصريح الضريبي ولا بشراكة النصف في القانون الأساسي، مما يعني تفرد المشتكى بها بجميع الصلاحيات بدون علمها أو موافقتها، كما وجدت ضمن الملف التجاري أن شقيقتها عمدت على كراء العقار الذي تملكه رغم أنها سبق وسحبت الوكالة منها، ومحامي المشتكية خارج التغطية، بل أنه لم يقدم إيجابات كافية لتساؤلات المشتكية بخصوص ما وقع لها، الأكثر من ذلك فالمشتكية ترجح تواطئه معها، حيث وقع عقدة الكراء خارج حدود وكالتها له، والأكثر من هذا لم يقم حتى باستشارتها بالموضوع.

الضحية أوردت أنه بعد علم المشتكى بها بموضوع شكايتها ضدها بالمحكمة التجارية بالرباط ، عملت جاهدة على استدعاءها لحضور الجمع العام بعد مغادرتها(الضحية) لأرض الوطن في الوقت الذي كانت تلح فيه المشتكية على هذا الجمع دون جدوى، سعيا منه حسب المشتكية إلى “تثبيت عدم حضورها للجمع العام والجمع الاستثنائي حول الزيادة في رأسمال الشركة، بغرض استدراجها بالاعتراف بمؤسسة بقانونها واسمها الجديدين، موضحة أن المشتكى بها قامت أيضا بالمصادقة على توقيع شريكتها في وثيقة تتعلق بطلب تحويل الرخصة من شخص ذاتي إلى معنوي وتغيير اسم المؤسسة في غيابها، ومحامي المشتكية لم يحرك ساكن و بدأ كالمشاهد لمسلسل ضياع حق موكلته ولم يقم بأي خطوة قانونية تحفظ حق موكلته، مما يثبت بالملموس ان المشتكية تعرضت لعملية نصب و تواطئ كبيرة ضاع من خلالها أموالها، أي ما فنت من أجله شبابها في المهجر.

هذا ما دفع المشتكية إلى توجيه ملتمس التشطيب على القانون الأساسي للمؤسسة الخاصة، والتي صدر في حقها حكم ابتدائي قاضي بعدم قبول الطلب الأصلي بعلة عدم الإدلاء بالمقال الإصلاحي القاضي بإدخال الشركة المراد التشطيب عليها في الدعوى، مشيرة إلى أنه خلال سريان هذه الدعوى تحرك المحامي “النصاب” وبشكل مفاجئ، بواسطة دفاعه بمقال التدخل الإداري في الدعوى الجارية يلتمس فيها بطلان النظام الأساسي لشركة، مما تأكد للمشتكية أنها ضحية عملية نصب كبرى بطلها محاميها وشريكتها، حيث أن المشتكى بها تمكنت من الاستيلاء على المؤسسة التعليمية ومنعت المشتكية من حقوقها كشريكة وتم طردها من المؤسسة.

المفاجأة الأخرى أن الضحية تعرضت لعملية نصب أخرى، إذ إنه ” خلال سريان نفس الدعوى تم توجيه شكاية من طرف المحامي المعني بواسطة محامية بالدارالبيضاء موضوعها النصب والتصرف في مال مشترك ضده إلى وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بتمارة متهما إياها باستغلال ثقته كوكيل وقيامها بأعمال احتيالية لتحقيق مصلحة مالية، مبرزة أنه” وبعد الاطلاع على الشكاية المزعومة والمرفوعة نيابة عن وكيلي بواسطة الأستاذة، اتضح أنها لا تحمل توقيع المحامية المذكورة وبعد بحثها تأكدت أن هاته الشكاية ليست مسجلة بالنيابة العامة بالمحكمة المذكور.

كما أدرج المحامي المذكور حسب ما صرحت به المشتكية في شكايتها وثيقة موجهة باسمها بواسطة نفس المحامية إلى شريكتها تدعي فيها المحامية النيابة عن شخصها في فسخ عقد كراء منزلي مع العلم أنها لم يسبق لها بتاتا أن كلفت هذه المحامية أو التقت بها حتى”.

في النهاية، نستخلص من كل ما ذكر أن واقعة هذه المشتكية تثبت أن من يطالب بتطبيق القانون هو أول من يقوم بخرقه، كيف لا وهو من يدافع على من يغتصب النساء فكيف يستحي من “إغتصاب” حقوق موكليه الذين وضعوا فيه الثقة بل يستغل ظروفهم الاجتماعية وبعدهم عن أرض الوطن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى