سلايدرقضايا وحوادث

العمران تسقط برلمانيا ورئيس جماعة بسطات

يجري مركز الدرك الملكي الترابي بسطات تحقيقا مع برلماني يحمل في الوقت نفسه صفة نائب سلالي ورئيس جماعة ونائبين لأراضي الجموع وموظف قيادة المزامزة، من أجل التزوير واستعماله والتوصل بغير حق بوثائق إدارية والتصرف بسوء نية في مال مملوك على الشياع.

وكشفت يومية الصباح أن النيابة العامة أحالت المعنيين على قاضي التحقيق، من أجل البحث في مآل أرض كانت موضوع سمسرة عمومية منعقدة بمقر القيادة المذكورة وموافقة مصالح الوصاية على استفادة الجماعة السلالية أولاد سليمان من كرائها، كما هو مضمن في محضر السمسرة والملف عدد 2234 الموجود بالمصالح المركزية بمديرية الشؤون القروية بالرباط.

وتتهم شكايات توصلت بها الجهات الإدارية المسؤولة (ع. أ) و (خ. أ) و (خ. ب) و (م. ب) و (أ. ب) باستغلال النفوذ وارتكاب خروقات وتزوير قرارات مطعون فيها للمجلس النيابي، بهدف الاستيلاء على مبالغ تفويت عقار مخصص لإنجاز مشروع سكني داخل المدار الحضري لسطات، تشرف عليه مؤسسة العمران.

وكشفت نفس المصادر أن قاضي التحقيق يجري بحثا بخصوص تهم التزوير في عدة وثائق واختلاق اتفاقات واصطناع قرارات لا أصل لها، من أجل تفويت عقار كانت تستفيد منه ومنذ زمن قديم الجماعة السلالية المذكورة بمقتضى عقد كراء سنوي، تحت إشراف مصالح الإدارة الترابية ومجلس الوصاية.

وتؤكد الوثائق ذاتها أن وزار الداخلية بعثت إرسالية تحمل عدد 8263 بتاريخ 6 غشت الماضي، إلى السلطات الإقليمية بتنفيذ قرار إيقاف استغلال غير قانوني في ستة قطاعات من أراضي الجماعة السلالية أولاد سليمان.

وكشف أصحاب الحقوق أن السلطة المحلية لم تبادر إلى تفعيل قرار الوزير بعد مضي شهر على صدوره، ومازالت تتمسك بقرار سابق لمجلس الوصاية أسقطه حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، مطالبين بقبول تعرضاتهم وتحرير الأراضي المذكورة من سطوة المسؤول النافذ، إلى حين تنفيذ مجلس الوصاية للقرار الاستئنافي.

واتهم أصحاب الحقوق النائب البرلماني بالسطو على أراضيهم، مستغلا نفوذه عضوا بمجلس المستشارين ونائبا للأراضي الجماعية السلالية، بعدما سبق له أن استفاد من حصص أخرى من الجماعة نفسها بقرارات نيابية.

وقضى حكم صادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط تحت عدد 3821 بتاريخ 7.8. 2018 في الملف عدد 244.7205.18، نهائيـــــــــــا وحضوريا بإلغاء حكم صادر ضد المشتكي ومعه القرار عدد 09.م و. 03.2014، الصادر عن مجلس الوصاية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، والذي تم تبليغه إلى برلماني.

ولم تتحرك السلطات المحلية فور توصلها بإعذار تنفيذ الحكم المذكور، أرسل بواسطة رسالة من قسم التنفيذ بالمحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد 622.18.2، طبقا للفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، والتي أمر بواسطتها مأمور التنفيذ مجلس الوصاية بوجوب تنزيل القرار الاستئنافي في أقرب الآجال، نظرا لأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى