أخبار وطنيةالمرأةجديد24سلايدر

تفاصيل مشروع جديد للأراضي السلالية والتصرف فيها..استفادة وانتخاب الاناث والذكور لمنصب النواب ونظام جديد للتسيير

تواصل وزارة الداخلية تنزيل مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالأراضي السلالية، التي تبلغ مساحتها حوالي 15 مليون هكتار وتستفيد منها مبدئيا ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على خمسة آلاف و43 جماعة سلالية، يمثلها ستة آلاف و532 نائبا ونائبة.

وأعدت وزارة الداخلية مشروع مرسوم رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع القانون رقم 64.17 الذي يهم الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وحسب نص مشروع المرسوم،الذي نشرت تفاصيله جريدة “تيلكيل عربي” الالكترونية ،  فإن الهدف منه هو “تحديد كيفية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية بناء على معايير موحدة وموضوعية للانتماء إلى الجماعة، مع تحديد القواعد المتعلقة بإشهار هذه اللوائح وإمكانية تقديم طعون بشأنها والبت في هذه الطعون وكيفية المصادقة عليها”.

ويشترط مشروع المرسوم  أن يتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكوراً وإناثاً، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب تحت إشراف السلطة المحلية وذلك استناداً على الانتساب للجماعة السلالية المعنية، بلوغ سن الرشد القانونية، والإقامة بالجماعة السلالية.

كما ينص مشروع المرسوم على “وضع الشروط التي يجب أن تتوفر في نواب الجماعات السلالية وطرق اختيارها، سواء عن طريق الانتخاب أو الاتفاق أو التعيين، مع تفصيل إجراءات الانتخابات وكيفية تقديم الترشيح وإجراء التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج والبت في الطعون المقدمة بشأنها”، بالإضافة إلى “الإجراءات المتعلقة بالاختيار عن طريق الاتفاق أو التعيين”.

ويضع مشروع المرسوم مجموعة من الشروط لمن يرغب في التقدم لشغل مهام نائب الجماعة السلالية، وهي: أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة، وألا يكون في نزاع مع الجماعة السلالية المعنية، وألا يكون منتخبا في جماعة ترابية.

ويتم انتخاب نواب الجماعة السلالية عن طريق الاقتراع السري المباشر في دورة واحدة، ويعهد إلى السلطة المحلية بالإشراف على عملية الاقتراع واتخاذ كافة التدابير اللازمة لهذا الغرض.

وفي حالة تراضي أعضاء الجماعة السلالية على اختيار نواب جماعتهم، ذكوراً أو إناثاً، بالتوافق، يتم الاشهاد على هذا التوافق بموجب شهادة إدارية تسلمها السلطة المحلية المعنية، ويتم الإعلان عن اسم أو أسماء النواب الذين تم اختيارهم بالتوافق بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني، داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ الإشهاد على التوافق.

وإذا تعذر، لأي سبب من الأسباب، اختيار نواب الجماعة السلالية من طرف أعضائها، يمنح مشروع المرسوم السلطة لعامل العمالة أو الإقليم لإصدار قرار تعيينهم، بناء على اقترح السلطة المحلية، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.

وبالنسبة لأملاك الجماعات السلالية، ينص مشروع المرسوم على “كيفية الانتفاع بالأراضي المملكة للجماعات السلالية، وسن القواعد التطبيقية المتعلقة بتوزيع الانتفاع على أعضائها المقيدين في لائحتها والنزاعات التي قد تنتج عن هذا التوزيع وكيفية البت فيها”.

كما يحدد مشروع المرسوم “الشروط الواجب توفرها في العقارات الممكن إسنادها على وجه الملكية، كذا الشروط الواجب توفرها في المستفدين ومنها الالتزام بإنجاز مشروع استثماري فوق الأرض المعنية، وكيفية تقديم طلبات الاستفادة ودراسة هذه الطلبات في إطار لجنة إقليمية واستكمال إجراءات الإسناد على أساس اقتراحات اللجنة”.

ويحدد مشروع المرسوم أيضاً، “الاجراءات المتعلقة بمعاينة إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المستفيدين، مع إمكانية فسخ عقد الإسناد في حالة عدم إنجاز المشروع”.

وينظم “عمليات كراء عقارات الجماعات السلالية من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار، وسن القواعد التطبقية والتفصيلية المتعلقة الكراء عن طريق طلبات العروض والسمسرة العمومية وبالمراضاة وتتبع إنجاز المشاريع الاستثمارية الملتزم بها من طرف المكترين”.

بالإضافة إلى “تنظيم عمليات تفويت عقارات الجماعات السلالية وبيان مراحل عملية التفويت، وسن قواعد التفويت عن طريق طلبات العروض وعند الاقتضاء بالمراضاة على أساس دفتر التحملات من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف الفاعلين العموميين أو الخواص وتتبع إنجاز هذه المشاريع، بالإضافة إلى عمليات الشراكة والمبادلة”. وتنظيم “عملية بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية وتحديد تشكيل اللجنة المكلفة بإجراء بواسطة السمسرة العمومية وبيان مراحل عملية البيع”.

وبالنسبة للموارد المالية، يحدد مشروع المرسوم “القواعد التطبيقية في شأن تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية، ومسك الحسابات المتعلقة بها، وأوجه استعمال هذه الموارد المالية لفائدة  أعضاء الجماعات السلالية المعنية”.

ويحدد تشكيل مجلس الوصاية المركزي وكيفية تعيين أعضائه ومدة انتدابهم وكيفية اشتغال المجلس، كذا تحديد مجلس الوصاية الإقليمي وكيفية تعيين أعضائه وحدة انتدابهم ووكيفية اشتغال المجلس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى