أخبار جهويةأخبار وطنيةالسياسيةجديد24سلايدر

هل ينتخب الرئيس بمن حضر أم يحل مجلس جماعة الفقيه بن صالح بعد تأجيل الجلسة الثانية لانتخاب الرئيس؟

المصطفى أبوالخير 
السؤال الذي يطرحه الكثير من المواطنين والمتتبعين لما يقع في جماعة الفقيه بن صالح بعد الجلسة الثانية وغموض القرار القانوني اللي يجب تنفيذه في حالة جماعة الفقيه بن صالح ، التعادل سيد القرار 17/17 في عدد الأعضاء ، هناك من يقول بانتخاب الرئيس في الجلسة الثالثة بمن حضر ، وهناك من يقول باستمرار التأجيل إلى حين حل المجلس …القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية حدد نصوص تنظيمية لسير المجلس وكيفية انتخابه ، وهنا سنحاول في هذه التدوينة تقريب المتتبع للشأن المحلي من النصوص القانونية ..
الرأي الأول: يقول بانتخاب الرئيس بمن حضر يعتمد المادة 42 من القانون 113.14 الخاص بالجماعات الترابية، هذه المادة خاصة بمداولات المجلس وفيها “لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة ألا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة…إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة أيام على الأقل وخمسة أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة ..إذا لم في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه ، يجتمع المجلس بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل ، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين” ، هذه المادة التي يعتمدها من يقول بانتخاب الرئيس في الجلسة الثالثة بمن حضر خاصة بمداولات المجلس،  وليس انتخاب الرئيس وأجهزة المجلس من مكتب ونواب وكاتب ونائبه ورؤساء اللجن ونوابهم .
الرأي الثاني وهو الذي يسري على حالة المجلس الجماعي للفقيه بن صالح ، تحكمه المادة 9 من القانون التنظيمي 113.14 والتي تقول” يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ، لايمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم ” وتحدد المادة 9 من هم الأعضاء المزاولون مهامهم ..المادة واضحة وتؤكد أن عملية انتخاب الرئيس ونوابه لا يمكن أن تكون صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء ، وسكت القانون عن تحديد الحل للمأزق القانوني في حالة عدم اكتمال النصاب ، لن نخوض في المادة 13 من نفس القانون لأن شرط انعقاد الجلسة هو حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء ، في حين المادة 13 تفصل في كيفية انتخاب الرئيس في حالة التعادل وعدم الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات ، والحال أن المادة 9 تحكم بعدم صحة انعقاد الجلسة أصلا إلا بوجود الأغلبية المطلقة ..السكوت القانوني لابد له من تفسير ومخرج ، وقد تلجأ السلطة المحلية للمادة 72 من القانون التي تقول ” إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة ، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الاإدارية من أجل حل المجلس”، ويمكن تفسير عدم اكتمال النصاب بتهديد مصالح الجماعة والمس بحسن سير المجلس ، وهو القرار الأقرب للقانون في حالة جماعة الفقيه بن صالح والتي نبهت لقصور قانوني في القانون التنظيمي 113.14 لابد أن يتم تداركه في المستقبل بتعديل القانون لضمان استمرار المرفق العمومي …هذا رأي في الموضوع استنادا للقانون التنظيمي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى