في رسالة لوزير الداخلية.. مستشارون يتهمون رئيس الهرهورة باستغلال 25 عونا وموظفا بالجماعة كخدم بإقامته

كشف مستشارون بجماعة الهرهورة في رسالة موجهة لوزير الداخلية عن فضيحة خطيرة تتعلق باستغلال 25 من الأعوان العرضيين و موظفين بالجماعة في أعمال السخرة بإقامة رئيس الجماعة.
ودعت الرسالة للوقوف على التجاوزات والخروقات المنسوبة للرئيس عبر إيفاد لجنة من المفتشية العامة، بعد أن تم تقديم أسماء الأعوان العرضيين الذين يتم استغلالهم بمنزل الرئيس، وهو ما يعتبر حسب الرسالة أفعالا مخالفة للقوانين الجاري بها العمل ما يتوجب تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية لاستفسار الرئيس وإحالة ملفه على المحمة الإدارية .
ونبهت الرسالة الموجهة لوزير الداخلية والتي يتوفر ميديا90 على نسخة منها لكون الأمر يتعلق بأعوان عرضيين يقطنون بالدائرة الانتخابية التي ترشح فيها الرئيس.
وأوردت الرسالة أسماء عدد من الأعوان العرضيين مع أرقام بطائقهم الوطنية مشيرة إلى أن البعض يستغل إما كسائق او كنادل لخدمة الضيوف وفي النظافة.
ونبهت ذات المراسلة الى أن الأمر تجاوز الأعوان العرضيين إلى موظفين بالجماعة تم الحاقهم بإقامة الرئيس.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
و لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء