مجتمع

فعاليات حقوقية ومدنية تنظم يوما دراسيا حول حماية حقوق النساء على ضوء القانون 103.13″

نظم الائتلاف المدني للدفاع عن حقوق النساء، بشراكة مع وزارة العدل، صباح يوم الخميس 20 يونيو الجاري، يوما دراسيا لمشروع حماية حقوق النساء على ضوء القانون 103.13، بمركز تقوية قدرات الشباب بأفورار.

و افتتح اليوم الدراسي بكلمة المنسقة العامة للائتلاف المدني للدفاع عن حقوق النساء، مقدمة عبارات الشكر والتقدير لفعاليات المجتمع المدني المهتمة بقضايا النساء ضحايا العنف المشاركة في اليوم الدراسي وللحضور الكريم، معتبرة أن موضوع هذا اللقاء يكتسي أهمية قصوى.


وتضمنت فعاليات هذا اليوم الدراسي أربع مداخلات لمجموعة من الخبراء والمهتمين من مختلف المؤسسات العمومية المعنية بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، وفاعلين جمعويين، قاربوا من خلاله حماية حقوق النساء ضحايا العنف على ضوء القانون 103.13, حيث تناول الأستاذ عبد الرحيم بحار، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الإستئناف ببني ملال، في مداخلته موضوع “آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف في القانون 103.13، مبرزا في مداخلته “الصعوبات التي تواجهها المرأة لإثبات العنف الذي تتعرض له داخل بيت الزوجية، موضحا أن الهدف من إحداث قانون 103.13 هو تمتيع المملكة المغربية بنص قانوني متماسك و واضح كفيل بضمان الحدود الدونية لشروط و ظروف الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، وتجريم بعض الأفعال بإعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة بما فيها التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات إذا ارتكب التحرش في ظروف معينة و من طرف اشخاص معينين”.

ومن جهته، تناول الأستاذ محمد اليماني، نقيب هيئة المحامين ببني ملال، في مداخلة موضوعها ” قراءة في مقتضيات القانون 103.13″، “الحديث عن المستجدات التي جاء بها قانون 103.13، والتي همت مجموعة من المستجدات سواء في القانون الجنائي او المسطرة الجنائية، التي غيرت بعض نصوص القانون الجنائي، و أخرى متممة له، و أخرى جديدة أبرزها تشديد عقوبات العنف ضد النساء، مؤكدا أنه ضد اعتبار التنازل سببا للحد من متابعة الشخص المشتكى به قضائيا، ذلك أن المادة 5 من الفصل 1 من قانون 88 تنص على أن الصلح المبرم بين الطرفين يضع حدا للمتابعة وهنا تفرغ المتابعة من محتواها، ونحن نعلم ان المجتمع المغربي هو مجتمع محافظ تتدخل فيه عدة عوامل تجعل الزوجة تتنازل عن القضية، مشيرا إلى أن القانون المتعلق بهذا الشأن يضع حدا للمتابعة، ولكن لا يضع حدا للظاهرة (ظاهرة العنف ضد النساء)، نحن نحتاج الى قانون زجري رغم التنازل لا بد ان يصاحبه عقاب للزوج”.

بينما همت مداخلة الأستاذ علال البصراوي،  في موضوع “قراءة لمواد القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة”، حيث ركز فيها على المادة 5 من القانون 103.13 مشيرا إلى أنه إذا قرأت هذه المادة لن تجدها خاصىة بالنساء ضحايا العنف، معتبرا أن المكان الطبيعي لهذه المادة هو قانون الصحافة، مؤكدا أن هذا القانون (103.13)، لم يرقى إلى مستوى قانون بل هو مجرد تعديلات للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، مشديدا ان الوقاية هي العامل الأساسي لمحاربة العنف، والوقاية ترجع بالأساس الى المنظومة التعليمية ونشر قيم حقوق الانسان وقيم احترام الإنسان في المدرسة، وليس القانون لأن القانون لا يحد من الظواهر و إنما الشيء الذي يحد منها هو الوقاية، والتربية، والتوعية.

في حين تناولات اخر مداخلة للأستاذة سمية التازي، رئيسة جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء ببني ملال، موضوع “واقع العنف ضد النساء بجهة بني ملال-خنيفرة: قراءة تحليلية”، والتي قدمت من خلال مداخلتها قراءة تحليلية لحصيلة اشتغال مركزي الإستماع و الإيواء سنة 2017 نموذجا، وأكدت سمية التازي أنه رغم دخول القانون الجديد 103.13حيز التنفيد منذ سنة تقريبا لم يلمس اي تغير او اي تحسن على مستوى التفعيل، وان حالات العنف بالجهة تزايدت حيث صنفت جهة بني ملال-خنيفرة في المرتبة الثالثة وطنيا من حيث العنف، مشيرة أن اللجوء للعدالة هو طريق شائك تواجه فيه النساء ضحايا العنف عدة مشاكل وصعوبات، هذا بالإضافة إلى قصور خدمات خلايا تكفل بالنساء ضحايا العنف في المستشفيات، ونقص الإهتمام الطبي المكفول للنساء ضحايا العنف.


هذا، وتلا ذلك نقاش تخللته العديد من الأسئلة زادت من إغناء النقاش، كما ساهمت في إنجاح هذا اليوم الدراسي.
و اختتم اللقاء بورشات عمل حول القانون 103.13، و رفع مجموعة من التوصيات الهامة، كما سجلت المداخلات ملاحظة عامة و شاملة حظيت بإهتمام المتدخلين والحضور، تتعلق بأن القانون الجديد 103.13 لم يرقى إلى مستوى تطلعات الحركات النسائية، ولم يحقق إنصافا للمرأة المغربية.

صحفية متدربة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى